القانون الداخلي للجمعية



القانون الداخلي للجمعية

الفصل الأول : جمعية أصدقاء فم زكيد للتنمية والثقافة والرياضة والفن  هي مؤسسة تربوية واجتماعية وتنموية تمارس كل الأنشطة 
والمشاريع الفنية والرياضية والثقافية والتنموية على ألا تتعارض مع أهداف الجمعية المرسومة عند التأسيس 
الفصل الثاني : تستهدف الجمعية كل فئات المجتمع وتخاطب الجميع 
الفصل الثالث : يشترط في رواد الجمعية ان يكونوا حاملين لبطاقة الانخراط 
الفصل الرابع : لا يسمح بمزاولة أي نشاط داخل مقر  الجمعية الا للمنخرطين مع ضرورة تجديد هذا الانخراط بشكل سنوي 
الفصل الخامس : يحق لكل منخرط  المشاركة في أي نشاط يرغب فيه شريطة الا يتنافى والأهداف السامية للجمعية والضوابط التنظيمية بها 
الفصل السادس : يعتبر الاتصاف بالأخلاق الحميدة واحترام العامة والتعامل الحسن والانضباط واجبا على رواد الجمعية 
الفصل السابع : ليس مقر الجمعية فضاء لقضاء أوقات الفراغ دون مزاولة أي نشاط 
الفصل الثامن : على كل المنخرطين والمشاركين في أعمال الجمعية ان ينضبطوا للأوقات المحددة .
الفصل التاسع : يتحمل المسؤول عن أي ورش كامل المسؤولية في صيانة الآلات المستعملة وضبط  المستفيدين منها 
الفصل العاشر : أي إتلاف او مس بممتلكات الجمعية يعرض صاحبه للمتابعة من لدن المكتب المسير .
الفصل الحادي عشر : ليس من حق أي كان الولوج الى مقر الجمعية في حالة وجود تداريب او أنشطة استعدادا لنشاط معين ان لم يكن مدعوا لما لذلك من تأثير على سيرورة  هذه الأنشطة .
الفصل الثاني عشر : يحق لكل منخرط الاستفادة من خدمات الجمعية مع ضرورة الانضباط واحترام باقي الرواد .
الفصل الثالث عشر : يفتح مقر الجمعية لكل المواهب الثقافية والفنية والرياضية الراغبة في صقل مواهبها .
الفصل الرابع عشر :يعتبر احترام المؤطرين  أمر واجب على كل المتدربين  وأية  مخالفة  قد تعرض  مرتكبها للطرد النهائي من الجمعية وسحب البطاقة منه وذلك باذن مسبق من المكتب الإداري .
الفصل الخامس عشر : يمنع منعا كليا ان يتخذ مقر الجمعية مكانا للأكل او مستودعا للملابس كما يمنع رمي الازبال فيه .
الفصل السادس عشر : يجتمع مكاتب الأندية واللجان مرة كل شهر ونصف 
الفصل السابع عشر : مكاتب الأندية واللجان تكون متساوية الأعضاء من حيث اهتمام الخلايا 
الفصل الثامن عشر : كل ناد او لجنة تتفرع عنها خلايا .
الفصل التاسع عشر : ترفع مكاتب الأندية واللجان محاضر عن اجتماعاتها لمكتب الجمعية من اجل تدارسها  واخدها بعين الاعتبار في تسيير شؤون الجمعية .
الفصل العشرون : كل ناد او لجنة يضع تقريرا سنويا عن أنشطته (ها)  وتصوراته  (ها) ومقترحاته  (ها) .
الفصل الواحد والعشرون : يراقب المكتب أداء الأندية واللجان كما يراقب انضباطها لعقد الاجتماعات .
الفصل الثاني والعشرون : يحضر للأنشطة والتظاهرات  على بعد 15 يوم من القيام بها .
الفصل الثالث والعشرون : كل الفرق والمجموعات التابعة للجمعية تخضع لقرارات مكتبها وأي امتناع او إخلال او تجاوز لقرارات المكتب يدفع مكتب الجمعية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة .
الفصل الرابع والعشرون : تحال النزاعات والمناوشات التي تقع داخل مقر الجمعية إذا ما تعذر حلها من طرف مجالس الأندية واللجان على مكتب الجمعية ويعتبر قراره ثابتا .
الفصل الخامس والعشرون : يتحمل المسؤول عن الاوراش داخل مقر الجمعية أي سلوك يتنافى مع ما تؤسس له الجمعية .
الفصل السادس والعشرون : توضع لوائح للحضور عن الاجتماعات وملفات عن الانضباط والمشاركة والفعالية يرجع إليها في حالة التقدير والمكافأة .
الفصل السابع والعشرون : بسهر الرواد على سلامة ونظافة المقر كما تحدد جذاذة ينضبط لها أعضاء مكاتب الأندية واللجان للتناوب على التنظيف على ان ينظف المقر مرة كل شهر.
الفصل الثامن والعشرون : يمنع منعا كليا ولوج مقر إدارة الجمعية الا من طرف أعضاء المكتب في اطار مهمة او من طرف من فوض له المكتب ذلك .
الفصل التاسع والعشرون : تعقد الاجتماعات بشكل مغلق .
الفصل الثلاثون : تتوزع أنشطة الجمعية بين ماهو داخلي موجه الى المنخرطين فقط ومنها ماهو خارجي موجه الى جميع المواطنين حسب طبيعة النشاط وماهو مرتبط بالمشاركات في تظاهرات محلية حيث تعطى الأولوية للمنخرطين في حالة الأنشطة الخارجية .
الفصل الواحد والثلاثون : يعتبر الأمين مسؤولا عن كل التجهيزات وتسلم من طرفه في حالة القيام بنشاط للمسؤول عنه بواسطة  توصيل في نظيرين على ان تعود اليه بعد نهاية النشاط مباشرة مقابل وصل الموافقة .
الفصل الثاني والثلاثون : يمنع التدخين وما شابهه من المسكرات كما يمنع التلفظ بالكلام الساقط ولو كان الدافع ضبط الأجواء .
الفصل الثالث والثلاثون : من حق مسيري اجتماعات المكتب او الأندية واللجان اتخاذ كل الإجراءات التي يرونها مساعدة على ضبط وضمان السير العادي للاجتماع وكذا بالنسبة للخلايا لإجراء  التداريب .
الفصل الرابع والثلاثون : في ختام كل جلسة يتلى على الحاضرين خلاصات الاجتماع بشكل مركز .
الفصل الخامس والثلاثون : عدم الحضور ثلاث مرات دون مبرر _ مرض او غيره من الأسباب المعقولة _ ينظر في أمره من طرف المكتب بالنسبة لأعضاء مكاتب الأندية واللجان .
الفصل السادس والثلاثون : عائدات التظاهرات يسند جمعها الى النادي او اللجنة المشرفة في فترة محدودة من طرف المكتب على ان تسلم للامين برفقة ورقة توضيحية واي تكاسل في أداء هذه المهمة يدفع المكتب الإداري الى معاقبة المسؤول المباشر عن هذه المهمة .
الفصل السابع والثلاثون : كل نشاط او عمل كيفما كان نوعه يوضع له تقييم مباشرة بعد الانتهاء منه وذلك بحضور أعضاء المكتب الإداري وأعضاء مكاتب الأندية واللجان المشرفة على هذا النشاط او العمل .
الفصل الثامن والثلاثون : كل طلب مساعدة او تعاون من طرف جمعية او غيرها يشترط ان يكون مكتوبا وموقعا موجها الى الجمعية في شخص رئيسها على ان يناقش داخل جلسات الاجتماعات المكتب من اجل المصادقة عليه او عدم ذلك .
الفصل التاسع والثلاثون : أي عضو لوحظ تهوره او تهاونه في اداء مهامه او ما اسند اليه من أعمال او مهام فان المكتب ينذره أولا وفي حالة تماديه يتم فصله وذلك في اجتماع بين أعضاء المكتب والنادي المعني او اللجنة بالأمر .
الفصل الأربعون : هذا القانون يتلى في أول جلسة لأعضاء الأندية او اللجان ويشرح فحواه ومقتضياته الى جانب القانون الأساسي ويشرع في تطبيقه مباشرة بعد ذلك ولا يعذر احد بجهلهما .
الفصل الواحد والأربعون : أي قضية او حدث وقع ولم ينص عليه مقتضيات قوانين الجمعية فان للمكتب الإداري الصلاحية في اتخاذ إجراء يعد بمثابة جزء من هذا القانون . 

0 التعليقات :

إرسال تعليق